ميرزا محمد حسن الآشتياني
115
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
حتى ينتقل من حكم العقل بالحسن والقبح إلى الوجوب والحرمة مثلا . وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا . ثمّ انّ ما ذكر في طيّ تقريب الدليل من قبل المستدلّ من إمكان ابتناء المنع السابق على ما ذكر ، ضعيف جدّا ؛ لوضوح الفرق بين المقامين بما لا يخفى على المتأمّل ؛ فانّ المنع المذكور كان مبناه على منع تأثير الأمر الغير الاختياري في الذم ، وكلام المفصّل مبنيّ على إثبات تأثيره ورفعه للّذم الثابت للأمر الاختياري . فمع هذا الفرق الواضح بين المقامين كيف يمكن إبتناء المنع المذكور ثمّة على ما ذكر هنا ؟ فحاصل الفرق بينهما يرجع إلى أمرين : أحدهما : أنّ المقام هناك مقام الدفع والمنع ، فيكفي مجرّد المنع والمقام فيما نحن فيه بعد الاعتراف بثبوت القبح لعنوان التجري مقام الرفع ، فلا بدّ [ من ] « 1 » إثباته . ثانيهما : أنّ المدّعي للفرق في استحقاق الذّم بين الشخصين هناك ، كان منكرا ، والمسلّم بقبح التجري في المقام يكون مثبتا ومستدلا هذا . ولكنّك خبير بإمكان إرجاع أحد الأمرين إلى الآخر ، فالفرق من جهة واحدة . وإلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده بقوله : « مضافا إلى الفرق بينهما كما لا يخفى
--> ( 1 ) زيادة يقتضيها السياق .